تعلم وزارة التّجارة والصناعات التقليدية بأمر عدد 2913 لسنة 2011 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2011 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب التّرخيص لممارسة مهنة عون الإشهار التّجاري قد نصّ في فصله 11 على منح ممارسي نشاط عون الإشهار التّجاري المرخّص لهم أو الذين أمضوا كرّاس شروط مهلة لمدّة سنة ابتداء من تاريخ صدوره لتسوية وضعيّتهم وذلك بتقديم ملفّ جديد للحصول على الترخيص وفق الشّروط التّي حصلوا بمقتضاها على التّرخيص أو أمضوا بمقتضاها على كرّاس الشّروط والحصول على وثيقة لرفع اليد عن الضّمان البنكي الذي كان مستوجبا لممارسة هذا النّشاط. وبانقضاء هذه المدّة تعتبر التّراخيص وكرّاسات الشّروط السّابقة ملغاة.
مشاهده: 374 |
أضاف: bassem |
التاريخ: 06 Nov 2012
|